مكتب سماحة السيد مرتضى المهري

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى...

من هنا يبدأ بذكر مجموعة من الاحكام الشرعية والخطاب فيها للمجتمع الاسلامي ولا حاجة الى البحث عن تناسب الآيات وان كان في ذكر الاحكام بعد الامر بالبر مناسبة واضحة.

والاصل في الكتابة الجمع وضم الشيء الى الشيء كما في الجمهرة ومعجم المقاييس والمفردات وبالمناسبة تطلق على الفرض والحكم القطعي لان الحكم لا يكتب الا بعد التأكد منه. وكذلك كل ما يصل اليه الباحث من تحقيق في اي موضوع.

وعليه فظاهر قوله كتب عليكم انه حكم تكليفي وأنه يجب العمل بالقصاص ولكنه حيث حكم بجواز العفو في الآية يتبين بوضوح انه ليس تكليفا فمعنى الكتابة انه حق ثابت للولي لا يجوز منعه عنه فالواجب على المجتمع او الحاكم الشرعي تنفيذ طلبه اذا طلب القصاص.

والقص تتبع الاثر كما في الجمهرة والصحاح ومعجم المقاييس والمفردات. وقص الشعر تتبع ما طال لتقصيره. واقتص اثره اي تتبع مواضع قدمه. والقصاص من هذا الباب لان ولي الدم يقتص اثر القاتل ليقتله. والقتلى جمع قتيل.

وظاهر قوله الحر بالحر... اعتبار المساواة في القصاص فلا يقتل الحر بالعبد ولا العبد بالحر ولا الرجل بالانثى ولا الانثى بالرجل بل فسر القصاص في بعض التفاسير[1] بالتساوي وان معناه ان يفعل بالقاتل مثل ما فعل قالوا ومنه تسمية المقص لتعادل جانبيه، والقصة لأن الحكاية تساوي المحكي، والقصّاص لأنه يذكر مثل أخبار الناس.

وقد أشكل الامر على المفسرين من جهة انه لا اشكال في عدم اعتبار المساواة بهذا المعنى وانه يجوز قتل العبد بالحر والانثى بالرجل فقيل ان الحكم يتبين فيه بطريق اولى لان العبد اذا قتل بالعبد والانثى بالانثى فقتلهما بالحر والرجل بطريق اولى لانهما اشرف. وهو تحكم بلا دليل.

كما أشكل ايضا من جهة أن إطلاق الآية يشمل قتل المسلم بالكافر مع أنه مرفوض في الفقه كما أن ظاهر المساواة أن الحر لا يقتل بالعبد وأن الرجل لا يقتل بالانثى مع ان الرجل القاتل للمراة يجوز قتله ولكن بعد دفع نصف الدية لورثته.

وحاول بعضهم[2] حل الاشكال بدعوى ان هذه الاية منسوخة بقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ..)[3] والحكم هنا عام بأن كل قاتل يقتل وسورة المائدة لا شك انها متاخرة عن سورة البقرة.

ورفض بعضهم النسخ لان ما في الاية الثانية حكم على بني اسرائيل وليس من شريعتنا ورده بعضهم بأن شريعة من قبلنا إذا قصّت علينا من غير دلالة على نسخها فالعمل بها واجب على أنها شريعة لنا.[4]

وقال بعضهم نزلت هذه الآية في قوم كانوا إذا قتل الرجل منهم مملوكا لقوم آخرين لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله من أجل أنه مملوك حتى يقتلوا به سَيّده. وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلا لم يرضوا من دم صاحبهم بالمرأة القاتلة حتى يقتلوا رجلا من رهط المرأة وعشيرتها فأنزل الله هذه الآية فنهاهم أن يتعدَّوا القاتل إلى غيره في القصاص.[5]

ومهما كان فلا يبعد أن يكون المراد بالآية الكريمة ما ذكر سواء صحت القصة ام لم تصح لان هذه كانت من عادات الجاهلية انهم يقتلون بالشريف من قومهم جمعا كثيرا من عشيرة القاتل ويسمون ذلك بالتكايل وهو من الكيل اي يجب التساوي بين الدمين من حيث الكيل كناية عن الشرف والرفعة فالقصد من الآية عدم التجاوز عن القاتل كما قال تعالى (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا).[6]

ومما يدل على ذلك قوله (والانثى بالانثى) فان الانثى اما ان تدخل تحت عنوان الحر او العبد فيدخل حكمها في احد الموردين المذكورين ولا حاجة الى تخصيص الانثى بالذكر وانما يحسن الاتيان به لكون الغرض هو منع التجاوز عن قتل القاتل الى غيره حيث كانوا يقتلون رجلا بريئا من عشيرة المراة القاتلة لان المراة لا تكايل الرجل.

وأما دلالة الآية على أن الحر لا يقتل بالعبد فقد وردت في رواية معتبرة رواها الكليني قدس سره بسنده عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال (قلت له قول الله عز وجل "كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى" قال: فقال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد).[7] وفي الباب عدة روايات تدل على نفس الحكم ولكن هذه وردت في تفسير الآية.

ومن هنا يتبين أن قوله والانثى بالانثى لا يدل على عدم جواز قتل الرجل بالمراة مطلقا بل المراد عدم التجاوز الى غير القاتل والا لكان مفادها عدم قتل المرأة بالرجل وهو غير مراد قطعا واما حكم قتل المراة فيشمله قوله تعالى (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس) وهذه الآية ايضا لا تنافيه لما ذكر.

والروايات في ذلك واضحة ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال (ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها..)[8]

واما قتل المسلم بالكافر فالظاهر ان الاية لا تشمله لان توجيه الخطاب للذين امنوا يقتضي ان يكون المراد بالقتلى قتلاهم ويمكن القول بان الالف واللام بدل عن المضاف اليه. ولعله يستفاد ايضا من قوله (فمن عفي له من اخيه شيء) لمكان التعبير بالاخ.

 

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)

الفاء للاستيناف ومن الواضح أن هذه الجملة بصدد بيان حكم العفو عن القاتل ومن الملفت أنه تعالى يعبر عن ولي الدم بالاخ للترغيب في العفو فان القتل لا يوجب خروجه عن الاسلام فهو اخوكم وينبغي عفوه كما قال تعالى بصورة عامة (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّه..).[9]

انما الاشكال من جهة قوله (شيء) فان العفو عن القصاص لا يتجزأ وقال في الكشاف (معناه فمن عفي له من جهة أخيه شيء من العفو على أنه كقولك: سير بزيد بعض السير، وطائفة من السير. ولا يصح أن يكون شيء في معنى المفعول به لأن «عفا» لا يتعدّى إلى مفعول به إلا بواسطة). ثم فسر بعض العفو بأن المراد عفو بعض اولياء الدم وحكم بموجبه أنه لا يقتص منه حينئذ بل يدفع الدية.

وهذا التأويل اي كون المراد بالشيء عفو بعض الاولياء وان ورد في كلمات كثير من المفسرين ومنهم العلامة الطباطبائي قدس سره بعيد جدا خصوصا بملاحظة كلمة (اخيه) فانه على هذا التوجيه ينبغي ان يقول (من بعض اخوانه).

ولكن يمكن ان يكون المراد شيء من العفو من حيث النوع فان العفو قد يكون مطلقا وقد يكون في مقابل مال والمال ايضا لا يتحدد بالدية كما في كلماتهم بل يجوز له ان يطالب باي مقدار من المال في مقابل العفو فالتنكير بهذا الاعتبار اي فمن عفى عنه ولي الدم في مقابل اي مال فاتباع بمعروف.

ومع ذلك فمقتضى اطلاق الاية كفاية عفو احدهم فيسقط القصاص وهذا الحكم وارد في عدة من الروايات ايضا وبعضها معتبرة وفي مقابلها روايات تدل على عدم سقوط القصاص[10] وحيث ان الطائفة الثانية تخالف القرآن لا بد من طرحها مضافا الى وجوب الدرء بالشبهة وبلزوم الاحتياط في الدماء فمن الغريب تقديم فقهائنا الطائفة الثانية لاحتمال التقية في الاولى مع ان الترجيح بموافقة القران هو المقدم. والبحث موكول الى الفقه.

والاتّباع مصدر من اتّبعه اي قفا اثره ليلحق به. والمعروف اي ما هو المتعارف بين الناس والمراد أن ولي الدم اذا رضي بالمال وعفا عن القصاص فاذا اراد المطالبة ومتابعة الدين الذي على القاتل فيطالبه بنحو متعارف فلا يضيّـق عليه. والتقدير فليكن اتباع بالمعروف ونحوه.

والاداء اي اداء الدين وهذه الجملة تبين وظيفة المدين بعد العفو فان المطلوب منه ان يدفع الدية او اي مال اتفقا عليه فليكن أداؤه بإحسان اي لا يتسامح في أداء الدين خصوصا انه دين في مقابل حياته التي انقذها من القصاص. والاحسان نقيض الاساءة وهو غني عن التعريف فكل عمل مستحسن عند الناس حسن. والاحسان هنا هو التعجيل في الاداء مهما امكن. وقد ورد تفسير هذه الجملة في صحيحة الحلبي الآتية.

وقوله (ذلك تخفيف من ربكم) اشارة الى الحكم برفع القصاص مع قبول ولي الدم فان هذا حكم مخفف على القاتل وكان بالامكان ان يأمر الله بقتل القاتل عمدا على كل حال ولكنه لرحمته بعباده خفف الحكم.

قيل وهذا التخفيف خاص بهذه الامة واما في شريعة موسى عليه السلام فكان القاتل يقتل وان عفا عنه الولي ورووا في ذلك رواية عن ابن عباس رواه جمع منهم البخاري في صحيحه[11] ولكن هذا لم يثبت في التوراة الموجودة ويرده قوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ..)[12] فان ذيل الاية ظاهر في العفو وانه من ضمن ما كتب عليهم.

والظاهر ان المراد بالاعتداء بعد ذلك قتل القاتل بعد العفو كما في عدة من الروايات منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سألته عن قول الله عز وجل "فمن تصدق به فهو كفارة له" فقال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا، وسألته عن قول الله عز وجل "فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان" قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه بإحسان، قال: وسألته عن قول الله عز وجل "فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم" فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم كما قال الله عز وجل).[13]

وقيل المراد بالاعتداء معاودة القاتل لقتل مسلم آخر. والآية تشمله. وقيل المراد بالعذاب الاليم ان القاتل في هذا الفرض يقتل حتى لو عفا عنه ولي الدم. ولكن العذاب الاليم لا ينطبق عليه بل الظاهر منه هو عذاب الاخرة.

 

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 179

هذه الآية تنبه على حكمة جعل القصاص حيث إن الذي يهمّ بالقتل اذا علم أنه يقتل به فهو رادع له عن ارتكاب الجريمة مضافا الى أن القصاص بمعنى قتل القاتل فحسب يوجب توقف القتال وعدم محاولة اولياء الدم التشفي بقتل الآخرين من عشيرة القاتل.

وربما يقال إن هذه الآية تدل على أن الاولى هو القصاص لا العفو وأن الرحمة المذكورة في الآية السابقة لا تعني رجحان العفو بل الاصل هو القصاص لان فيه حياة المجتمع.[14]

ولكن الظاهر أن الآية السابقة تحث على العفو ولذلك اختار كلمة (اخيه) واعتبره تخفيفا من الله ورحمة وهذه الآية لا تحثّ على القصاص وانما تبيّن وجه الحكمة فيه ردّا على من يستنكره. ويبدو من محاولة حكماء العرب بيان وجه الحكمة فيه – كما ستأتي بعض التعابير - أن هذا الاستنكار كان في ذلك العصر ايضا خصوصا فيما اذا وقع القتل في الاسرة الواحدة وبين اخوين مثلا وكذلك اذا رأوا الندم الشديد من القاتل.

وبيان الحكمة في هذه الآية لاثارة الاهتمام بالموضوع والا فحكمه تعالى لا يدور مدار الحكمة وليس القصد منه دفع الشبهات التي تحوم حول الموضوع خصوصا في هذا العصر فان الجواب العام عن كل الشبهات هو أن هذا حكم الله تعالى وتجب متابعته سواء علمنا وجه الحكمة فيه وآمنا به او لم نعلم به بل حتى لو رأينا الحكم مخالفا للحكمة ومن لا يتبع حكم الله تعالى فهو الخاسر والله لا يضره ايمان الناس وكفرهم ولا حاجة للاطالة في الجواب عن شبهاتهم فانها لا تنتهي ومناط الحكمة عندهم يختلف عما هو عندنا.

والقصاص كان معمولا به في المجتمع العربي قبل نزول القرآن ولكنهم كانوا يخصونه بالضعفاء ولا يقتلون الشريف بالوضيع ولا الرجل بالمرأة وأما أصل القصاص فكان مورد اهتمامهم وللعرب كلمات حوله:

منها (اكثروا القتل ليقل القتل) وهو بظاهره غريب ولكن القصد منه انكم اذا قتلتم القاتل قصاصا قل القتل بين الناس. ومنها (قتل البعض إحياء للجميع) وأبلغ جملة روي عنهم قولهم (القتل أنفى للقتل).

ولكن في هذه الآية من المزايا والمحسنات ما لا يقاس بها غيرها نذكر بعضها:

الاولى: كونها أخصر جملة في هذا الباب والمراد ما يفيد نفس المعنى منه وهو قوله (في القصاص حياة) فهذه الجملة اخصر من كل ما قيل في هذا الباب.

الثانية: انه لم يعبر بالقتل بل بالقصاص لان القتل بذاته لا ينفع في الغرض بل ربما يزيد في توسع الجريمة كما كانوا يفعلون في الجاهلية وانما الذي ينفع هو القصاص اي قتل القاتل.

الثالثة: التنكير في الحياة وهو يفيد معنى التعظيم اي لكم في القصاص حياة عظيمة فهو لا يدرؤ الجريمة فحسب بل ينعم المجتمع بأمان وراحة.

الرابعة: الطباق بين الكلمتين القصاص والحياة بخلاف ما ورد فيه التعبير بالقتل في الامرين فالتعبير هنا ابلغ لكونهما متقابلين.

الخامسة: ان القصاص اعم من القتل فيشمل القصاص في الاطراف.

السادسة: ان في قوله (لكم) وتقديمه دلالة على ان هذا القانون لمصلحة المجتمع فحسب وليس من اجل الحاكم ومصلحة الحكومة.

وهناك وجوه عديدة مذكورة في التفاسير والكتب الادبية.

ويلاحظ أنه تعالى لم يخاطب بهذه الآية الذين آمنوا كما في الآية السابقة بل خاطب اولي الالباب واللب الخالص من كل شيء ويطلق على العقل لكي ينبه على أن في القصاص حياة للمجتمع لو كانوا يعقلون وان لم يؤمنوا. فالمجتمع الذي يبني قانونه على العقل وملاحظة مصالح الناس يقبل قانون القصاص اما اذا اتّبعوا عواطفهم فربما لا يوافقون على هذا القانون الذي تبتني حياة المجتمع عليه.

قيل: هنا تقدير اي شرع لكم القصاص لعلكم تتقون. ويمكن ان يعود الكلام الى قوله (كتب عليكم القصاص) ولا يضر الفصل بهذه الجمل المعترضة اي كتب عليكم القصاص لعلكم تتقون. وقد تكرر ان المراد بقوله (لعل) تحقق الارضية المناسبة وليس بمعنى الرجاء المستحيل على الله تعالى.

واختلفوا في أن المراد بالتقوى المعنى العام اي تقوى الله تعالى او المعنى الخاص هنا اي اجتناب القتل وبعضهم رجح الاول لكونه اكثر نفعا ولكن الظاهر ان الانسب الحمل على المعنى الثاني اي سبب هذا التشريع هو اجتناب القتل اذ لا علاقة بين تشريع القصاص وتقوى الله تعالى بل الذي يجتنب القتل خوفا من القصاص لا يتقي الله بل يتقي الهلاك.

 

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)

الوصية ما يوصى به والوصاية في الاصل بمعنى الوصل لان الوصية عهد يوصله الموصي الى الوصي.

وظاهر قوله (كتب عليكم) أن الوصية واجبة لمن حضره الموت وله مال وهو خلاف المتفق عليه من استحبابها مطلقا ويمكن حمل الآية على الاستحباب المؤكد وقيل بأنها منسوخة بآيات المواريث مع أنه لا موجب للقول بالنسخ اذ لا تنافي بين الارث ووجوب الوصية.

قال العلامة الطباطبائي قدس سره (لكن تقييد الحق بقوله على المتقين مما يوهن الدلالة على الوجوب والعزيمة فإن الأنسب بالوجوب أن يقال: حقا على المؤمنين وكيف كان فقد قيل إن الآية منسوخة بآية الإرث، ولو كان كذلك فالمنسوخ هو الفرض دون الندب وأصل المحبوبية ولعل تقييد الحق بالمتقين في الآية لإفادة هذا الغرض).

ولو صح ما أفاده رحمه الله لم يكن قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)[15] دليلا على وجوب الصوم بطريق اولى لان التقوى هنا مرجوة بينما جاءت في هذه الآية مفروضة. وكأنه رحمه الله اعتبر التقوى أمرا مستحبا وهو صحيح بالنسبة للمراحل العالية من التقوى واما اصلها فهو شرط في قبول الاعمال كما قال تعالى (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ).[16]

والمراد بقوله تعالى (اذا حضر احدكم الموت) حين ظهور اماراته كالمرض الموجب لليأس من الحياة او كبر السن لا حين حضوره بالذات. وقال الزجاج على ما في تبيان الشيخ الطوسي قدس سره ما معناه إن الظرف اي (اذا حضر) ظرف للموصى به لا للكتابة فالمكتوب علينا الوصية بان يدفع للوالدين والاقربين اذا حضر الموت.

وهو بعيد جدا لان العمل بالوصية لا يكون عند حضور الموت بل بعد الموت. وانما اضطر الى هذا التأويل فرارا من الحكم بالوصية حين الموت وهو غير متيسر غالبا ويكفي في توجيهه ان المراد حضور الامارات.

وقوله (ان ترك خيرا) اي مالا ومن الملفت التعبير عن المال بالخير ولا بد من حمله على المال الحلال. ولوضوح معنى الخير لم يتمكن اللغويون من تفسيره فقالوا انه خلاف الشر وفي معجم المقاييس ان الاصل فيه هو العطف والميل وفي المفردات انه ما يرغب فيه الكل.

واختلف المفسرون في المراد به هنا فقيل انه يصدق على اي مقدار من المال ولكن الظاهر هو ما قاله الاخرون من انه المال الكثير. وفي مجمع البيان (روي عن علي عليه السلام أنه دخل على مولى له في مرضه وله سبعمائة أو ستمائة درهم فقال: ألا أوصي؟ فقال: لا، إن الله سبحانه قال (إن ترك خيرا) وليس لك كثير مال).

ولكن لم نجد الحديث في كتبنا الحديثية وانما هو مروي في كتب العامة فقد روى الحاكم في المستدرك (ان عليا رضي الله عنه دخل على رجل من بني هاشم وهو مريض يعوده فأراد أن يوصي فنهاه وقال إن الله يقول "إن ترك خيرا" مالا فدع مالك لورثتك) ثم قال (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)[17] وبناءا على اعتبار الكثرة فالمناط يختلف حسب حالات الانسان وكثرة وراثه واحتياجهم.

ويمكن ان يستدل على ما نسب الى امير المؤمنين عليه السلام بنفس الآية المباركة لان الخير اذا حمل على مطلق المال كانت الجملة الشرطية بلا فائدة واضحة لانها لا تفيد قيدا للحكم بل هي محققة للموضوع لان من لا يترك مالا فلا معنى لايصائه فهو نظير ما يقال (اذا رزقت ولدا فاختنه) اذ لا معنى للختان بدونه اما اذا حمل الخير على المال الكثير كانت للجملة فائدة فتكون قيدا للحكم كما بينه الامام عليه السلام للرجل.

واشكل الامر في تفسير الاية على بعض مفسري العامة من جهة ما رووه من انه لا وصية لوارث وقد ذكر في الآية الوصية للوالدين وهما وارثان في جميع الاحوال فقال بعضهم ان القرآن لا ينسخ بخبر الواحد وقال اخرون ان الحديث تلقته الامة بالقبول.

وقيل ان هذه الآية منسوخة بآية الارث وقد مر الكلام فيه وأن الارث لا ينافي وجوب الوصية او استحبابها مضافا الى ما ورد في ذيل الآية من التأكيد على الحكم وأنه حق على المتقين والآية التالية التي تحذر من تبديل الوصية مما تدل على أن الحكم مؤكد ولا يقبل النسخ.

واما الحديث فهو مرفوض عندنا تماما والمروي عن ائمتنا عليهم السلام جواز الوصية للوارث وقد روى الكليني قدس سره وغيره عدة احاديث في ذلك ومنها الصحاح واستشهد الامام عليه السلام في بعضها بالآية المباركة.[18]

ولكن من الممكن ان يكون المراد من رجحان الوصية موارد خاصة كما اذا كان الوالدان او احدهما محتاجا اكثر من نصيبه في الارث وكان له من المال ما يمكنه اغناؤهما بالوصية من دون تضييق على سائر الورثة.

كما يمكن ان يكون المراد بالاقربين من لا يكون وارثا وربما يلاحظ الموصي أن من بين الورثة ايضا من لا بد من الايصاء له كما لو كان بعض الاولاد من ذوي الحاجات الخاصة او ممن لا يستطيع ان يعمل ما يكتسب به معيشته ونحو ذلك مما يستوجب الايصاء له بالخصوص.

والحاصل أن الغرض من الآية هو الحث على الوصية للوالدين والاقربين اجمالا فلا بد من ملاحظة الظروف الخاصة. وهذا هو الذي يتبين من قوله تعالى (بالمعروف) اي بما هو متعارف بين الناس ويتلقاه العقلاء بالقبول.

ويمكن ان نعتبر الروايات الواردة في تعيين مقدار الوصية بالثلث مفسرة للمعروف ولكن ليس بمعنى التحديد من حيث النقيصة بل في طرف الزيادة فقط فربما يكون المعروف والمناسب عرفا اقل من الثلث بكثير.

والاقربون جمع الاقرب وهو معنى مبهم ايضا اذ لم يحدد نوعية القرابة ولا حدودها ولا الاولوية بين انواعها ولم يجعل الحكم عاما لكل الاقارب بل يلاحظ الاقربية اليه وليس معناه انه لا يوصي الا لمن هو اقرب الاقارب بل المراد على ما يبدو – والله العالم – ان الاقربية ايضا جهة يجب ان تلاحظ في الوصية بالمعروف.

وقوله حقا على المتقين تأكيد للحكم وأنه أمر ثابت وشرط لحصول التقوى. وحقا مصدر بمعنى الثبوت فيمكن ان يكون مفعولا مطلقا لفعل مقدر اي حق ذلك حقا او لقوله (كتب عليكم) لان الكتابة هنا ايضا بمعنى التسجيل والثبوت.

 

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181)

الفاء لترتب هذا الحكم على مشروعية الوصية والمراد بالتبديل ما يعم الحذف والانكار من اصله وكذلك تغيير المورد او المقدار وهذا قد يكون من الوصي او من الشاهد او من الحاكم او اي شخص له قدرة على التبديل.

والضمير في (بدله) و(سمعه) يعود الى الوصية ولا مانع منه لان المصادر تذكر وتؤنث وقيل ان ذلك بتأويل الايصاء. و(انما) تفيد الحصر هنا بالقرينة الحالية ان لم تدل بذاتها.

ولعل الغرض من هذا الحصر بث الطمأنينة والامان للموصي بأنه اذا اوصى فقد عمل بما هو واجبه ولا موجب للخوف من عمل المستخلفين بعده فانهم ان بدلوا الوصية فالاثم عليهم ولا حرج على الموصي.

والمراد بالسماع مطلق العلم بالوصية ولذلك لا يختص الحكم بالشاهد الذي سمع الكلام وانما عبر بالسماع لان الغالب كونها باللفظ في تلك العصور.

ولعل تكرير التبديل في قوله (على الذين يبدلونه) - مع ان التعبير بالضمير يغني عنه - للتأكيد على قبح التبديل فكرر اللفظ لذلك. كما أن الاتيان بلفظ (الذين) يفيد التأكيد على ان كل من يشارك في التبديل فهو آثم ولا يختص بمن يبدأ به.

والجملة الاخيرة تحذير من سعة علمه تعالى فهو يسمع ما اوصى به الموصي ويعلم به كما يسمع ما يدور بين المتآمرين للتبديل ويعلم نوايا القلوب فان مثل هذه الامور ربما لا يعلم بها احد الا الذي يبدل وربما يتداول الامر شخصان او اكثر ويمكنهم التخفي عن الناس وعن القانون ولكنهم لا يخفون على الله تعالى.

وقد ورد في عدة من الروايات الاهتمام بامر الوصية وعدم تبديلها فقد روى الكليني قدس سره بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله فقال: أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تبارك وتعالى يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه).[19]

وروى بسند معتبر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال (كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس عندي في ذلك شيء فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام: إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس).[20]

وروى بسند معتبر ايضا عن الريان بن شبيب قال (أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك فسألت الرضا عليه السلام فقلت: إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت ان أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال: امض الوصية على ما أوصت به قال الله تبارك وتعالى: فإنما إثمه على الذين يبدلونه).[21]

 

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)

الجنف في الاصل هو الميل والانحراف ويطلق على الجور والميل عن الحق الى الباطل والمراد بالخوف الاحتمال مع أنه ربما يكون معلوما ولعل التعبير به للاشارة الى كفاية الاحتمال الذي يوجب الخوف من وقوع الجنف او الاثم.

والمعروف في تفسير الآية أنها بمنزلة الاستثناء من الآية السابقة وسيأتي في الحديث التعبير عنه بالنسخ فالمراد منها أن الوصي اذا رأى ان الوصية تشتمل على ظلم لبعض الورثة او على اثم لا يرضى الله به فبدل الوصية وغيّرها الى ما لا يستلزم ذلك ليصلح بين الموصى له والورثة فلا اثم عليه مع أنه تبديل للوصية ولكنه تبديل من الباطل الى الحق.

والمعروف ايضا ان المراد بالجنف الميل عن الحق خطأً، وبالاثم الميل عنه تعمدا مع أن الظاهر من الجنف هو الميل عمدا الا ان مقابلته للاثم برّر لهم هذا التفسير.

وقال الطبري في تفسيره (وأولى الأقوال في تأويل الآية أن يكون تأويلها: فمن خاف من مُوصٍ جَنفًا أو إثمًا وهو ان يميل إلى غير الحق خطأ منه، أو يتعمد إثمًا في وصيته، بأن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه بأكثر مما يجوز له أن يوصي لهم به من ماله، وغير ما أذن الله له به مما جاوز الثلث أو بالثلث كله، وفي المال قلة، وفي الوَرَثة كثرةٌ فلا بأس على من حضره أن يصلح بين الذين يُوصَى لهم، وبين ورثة الميت، وبين الميت، بأن يأمرَ الميت في ذلك بالمعروف ويعرِّفه ما أباح الله له في ذلك وأذن له فيه من الوصية في ماله، وينهاه أن يجاوز في وصيته المعروف..).

والظاهر أن ما ذكره هو ظاهر الآية لا ما هو المعروف فان الوصية اذا انتهت فلا وجه للخوف بل هو جنف او اثم واقع ولذلك أولوا الخوف بالعلم وهو تأويل بعيد الا أن الظاهر أن الجنف هو الميل الى الجور في الوصية والاثم هو الوصية بالمحرم ولا وجه لاعتبار الجنف خطأ كما هو المعروف وارتضاه الطبري.

ولكن هناك رواية معتبرة في تفسير الاية فقد روى الكليني بسند معتبر عن محمد بن سوقة قال (سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى "فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه" قال: نسختها الآية التي بعدها قوله عز وجل "فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه" قال: يعنى الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا إثم عليه أي على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير).[22]

ويتبين من الحديث أن المراد بالاية هو التفسير المشهور من ان الوصية اذا صدرت بما يوجب الجنف او الاثم فللوصي ان يبدله بل هو الواجب عليه كما سياتي واما التعبير بالخوف مع انه امر واقع لا متوقع فلعل المراد التخوف من ترتب الجنف والاثم على تطبيق الوصية فان مجرد الوصية بالشيء لا يوجب تحققه وانما يتحقق بفعل الوصي ومع ذلك فهو ينسب الى الموصي لانه السبب.

والنسخ في قوله عليه السلام (نسختها الاية التي بعدها) يراد به التخصيص والاستثناء لانه نوع من النسخ بالمعنى العام اي ازالة الاثر فان اثر الاية الاولى هو عموم نفوذ الوصية وثبوت الاثم على التبديل وبالاية الثانية رفع هذا الاثر في هذا الفرض.

وروى الصدوق رواية مرفوعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه) قال: يعني إذا اعتدى في الوصية إذا زاد على الثلث).[23]

وروى الشيخ الطوسي قدس سره بسند معتبر عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول (لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولان أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره فقال له: الوصية تردّ إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم..).[24]

ويظهر من هاتين الروايتين أن المراد بالجنف الزيادة على ما يحق له في الوصية وهو الثلث فعلى الوصي ان يرده الى الثلث ويترك لاهل الميراث ميراثهم والظاهر أن المراد بالاثم ان يوصي بامر محرم فيجب على الموصي ان يترك العمل بالوصية ويرجع المال الى الورثة.

واما اذا كانت الوصية بامر محلل وفي ضمن الثلث فلا يحق للوصي ان يبدل الوصية ولا يصح ما ورد في تفاسير القوم من شمول الجنف له كما اذا اوصى بثلث ماله لاحد الورثة او لغيرهم مع قلة ماله وكثرة ورثته فهذه الوصية وان كانت مضرة بحالهم الا انها نافذة وان كان الاولى ترك الايصاء بالثلث تمامه كما تبين من حديث امير المؤمنين عليه السلام.

واما قوله تعالى (فاصلح بينهم) فالمراد الاصلاح بين الورثة والموصى له باصلاح الوصية وردها الى المعروف. والتعبير بانه لا اثم عليه مع انه واجب بمعنى انه لا يجوز العمل بالوصية على ما هي عليه فلان الغرض من الاية الاستثناء من الاثم المذكور في الاية السابقة.

والتعليل بالغفران والرحمة لعله من جهة تشريع هذا الحكم حيث انه تعالى سهل الحكم على الوصي وعلى الورثة ولم يلزمهم بالاخذ بالوصية.

ويمكن ان يكون من جهة ان العمل في مثل هذه الموارد بحاجة الى دقة لانه يتعلق بحقوق الناس من الورثة والموصى له والميت فالوصي يقع في الوسوسة من حيث تطبيق الحكم فالله تعالى لا يضيق عليه ويتسامح في مثل ذلك لانه غفور رحيم.

وفي التعبير مضافا الى ذلك الاهتمام بشأن الوصية وانه لولا مغفرته تعالى ورحمته لكان الامر شاقّا عليكم. وكذا في التعبير بعدم الاثم لان الاصل هو الالتزام بها وتطبيقها تماما.

 


[1] راجع روح المعاني والمنار والتحرير والتنوير

[2] التبيان نقلا عن بعضهم

[3] المائدة : 45

[4] روح المعاني

[5] تفسير الطبري ج3 ص 358

[6] الاسراء : 33

[7] الكافي ج 7 ص 204 باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره

[8] الكافي ج7 ص 299 باب الرجل يقتل المراة

[9] الشورى : 40

[10] راجع وسائل الشيعة ج 29 باب 52 و54 من ابواب قصاص النفس

[11] البخاري ج 6 ص 23 باب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص

[12] المائدة : 45

[13] الكافي ج 7 ص 358 باب الرجل يتصدق بالدية

[14] تسنيم في تفسير الاية

[15] البقرة : 183

[16] المائدة : 27

[17] المستدرك ج 2 ص 274

[18] راجع الكافي ج 7 ص 10 باب الوصية للوارث

[19] الكافي ج 7 ص 14 باب انفاذ الوصية

[20] الكافي نفس الباب السابق

[21] الكافي نفس الباب السابق

[22] الكافي ج 7 ص 21 باب ان من خاف في الوصية فللموصي ان يردها

[23] علل الشرايع ج 2 ص 567

[24] تهذيب الاحكام ج 9 ص 192 باب الوصية بالثلث