مكتب سماحة السيد مرتضى المهري

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ...

المحيض مصدر حاضت المرأة وقيل اسم مكان اي يسالونك عن موضع الحيض وقيل هو اسم لنفس الدم السائل من المراة في عادتها.

ومهما كان فمن موارد السؤال مقاربة النساء في حال الحيض. والسر فيه أن اهل يثرب لقربهم باهل الكتاب كانوا يسمعون اختلافهم في هذا الحكم فالمعروف ان اليهود يحرمون مقاربتهن بل يتشددون في ذلك ويبتعدون عنهن والنصارى يحللونه ويقال ان بعض العرب ايضا كانوا يجتنبون المراة حال الحيض ولكن بعضهم كانوا يرجحون المقاربة في هذا الحال ويعتقدون ان الولد اذا تكوّن في هذه الفترة فسيكون شجاعا سفاكا للدماء. 

وهذا الامر بصورة عامة مما حامت حوله الاساطير في الثقافات الجاهلية وفي الاديان المنحرفة فهناك من الناس من يبعدون المراة في هذه الفترة ويمنعونها من الاختلاط بالاسرة بل ان بعض المجتمعات يبنون لها كوخا خارج البيت لتأوي اليه وبعضهم يمنعونها من الطبخ او من الاقتراب بالاخرين.

واما التوراة الموجودة فقد ورد فيها (وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة أيام تكون في طمثها وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء. وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسا وكل ما تجلس عليه يكون نجسا. وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. وإن كان على الفراش أو على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسه يكون نجسا إلى المساء. وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة أيام. وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا...).[1]

ومورد السؤال يتبين من الجواب وهو مقاربة المراة في هذا الحال ولكنه قدم على الجواب وجه الحكم ليكون اقرب الى التاثير في النفوس فقال (قل هو أذى) والاذى كل ما يصيب الانسان مما يكرهه كما في معجم المقاييس ولا يختص بالضرر وان ورد في مفردات الراغب ولكنه يشمل الضرر ايضا.

والضمير يعود الى المحيض اي الحيض بنفسه باعتبار انه يوجب التنفر او الاستقذار. وقيل يعود الى مورد السؤال وهو مقاربتهن حال الحيض فالمعنى انه يوجب الاذى اما بمعنى التنفر او التضرر للمراة او الرجل او لهما معا.

والمراد باعتزالهن ليس ما اعتقده اليهود وبعض المجتمعات من لزوم اعتزالهن في كل شيء بل المراد ترك المقاربة. والمحيض في قوله (فاعتزلوا النساء في المحيض) إما ان يكون اسم زمان اي في زمان الحيض او اسم مكان بمعنى موضع الحيض فيكون الغرض تحديد المنع بالمقاربة في هذا الموضع فلا يجب الابتعاد عنها بل تجوز سائر الاستمتاعات.

وأكّد ذلك بجملة اخرى بيّن فيها غاية الحكم فنهى عن الاقتراب منهن (ولا تقربوهن حتى يطهرن) والمراد هنا ايضا المقاربة لا مطلق القرب كما ورد ذلك في الروايات. ويدل على ذلك قوله تعالى (فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله) فان ظاهره ان الممنوع قبل التطهر هو هذا الاتيان لا كل انحاء التقارب كما في التوراة المحرفة.

وقوله (حتى يطهرن) ظاهر في انقطاع الدم فيكون المنع خاصا بزمان نزول الدم لان الفعل المذكور اذا قرئ بدون تشديد يدل على حالة فيها لا عمل منها. الا ان الجملة التالية تدل على ان المنع باق الى حصول التطهر وهو انسب بقراءة التشديد على الطاء والهاء (يطّــهّرن) واصله يتطهرن فادغمت التاء في الطاء وقرئت بها ايضا اي (يتطهرن).

 

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)

التطهر كما أشرنا اليه يدل على فعل اختياري فيمكن ان يكون المراد الاغتسال فلا تجوز المقاربة قبله ويحتمل ان يكون المراد غسل الموضع كما في بعض الروايات[2] والامر بالاتيان كناية عن المقاربة وهو امر يدل على الجواز لسبق المنع فمعناه ان المنع يرتفع بذلك.

وقوله من حيث امركم الله يحتمل ان يراد به الامر التشريعي باعتبار استحبابه في موارد بل وجوبه لانه اجمالا من حق المراة كما ورد في باب حقوق الزوجية ويحتمل ان يكون المراد الامر التكويني اي من حيث كونه امرا طبيعيا ينجذب اليه الانسان بذاته كسائر انواع الحيوان.

انما الكلام فيما هو المقصود من هذا القيد فقيل اي من حيث امركم باجتنابه فيكون تاكيدا على ارتفاع المنع السابق. ولكنه بعيد لان الامر حيث لم يذكر متعلقه يحمل على نفس العمل لا على اجتنابه.

وقيل المراد التقييد بالاباحة اي تجوز المقاربة بعد التطهر في الاوقات التي لا يكون مانع اخر فمجرد ارتفاع المانع السابق لا يبرر العمل بوجه مطلق فهناك موانع اخرى كالصوم والاعتكاف والاحرام. وهو ايضا بعيد من التعبير بقوله (من حيث) اي يكون الاتيان من هذه الجهة فحسب وليس تقييدا بزمان او شرط.

وقيل المراد منع الاتيان عن الطريق غير الطبيعي وهو موضع نقاش واختلاف في الفقه ولكن الاية لا ترتبط به نهائيا لان الامر بالشيء لا يدل على حرمة غيره.

ولا يبعد ان يكون المقصود به دفع توهم استقباح الفعل كما يستقبح ذكره حيث انه تعالى لم يصرح به وانما ذكره بالكناية من قبيل الاتيان والمس والدخول بها بمعنى انه ياخذها معه الى حجرته فربما يتوهم ان الفعل بنفسه ايضا مما ينبغي التنزه عنه كما عليه الرهبان وينسب الى بعض المتصوفة فاراد الله تعالى ان يرفع هذا التوهم بانه يأمر به بالمعنى الذي مر ذكره.

وتعقيب الحكم بقوله ان الله يحب التوابين لعله من جهة قوة احتمال وقوع الانسان في مخالفة هذا الحكم للدوافع الذاتية القوية فيه. ويلاحظ أنه تعالى يدعو الانسان الى الرجوع اليه وترك المخالفة بألطف تعبير وهواظهار حبه تعالى لمن يتوب اليه.

ولعل السر في التعبير بصيغة المبالغة اي التوّابين لاحتمال تعدد المخالفة بكثرة فيتوب في كل مرة ومع ذلك فهو تعالى يقبل توبته بل يحبه من اجل توبته ومن اجل كثرة توبته وان كان ذلك بسبب كثرة ذنوبه.

ولعل تعقيب ذلك بقوله ويحب المتطهرين للاشارة الى ان الافضل للانسان ان يتطهر عن الذنوب ويتجنبها فالتطهر هو التلبس بالطهارة ولو بتكلف بان يبعد نفسه عن الرجس والقذارة وهذا يرد على توهم ان التوبة من الذنب افضل من ترك الذنب كما يتفوه به بعض الشعراء ولو كان كذلك لكان المجرمون التائبون افضل من الانبياء والاولياء المعصومين وهذا باطل بلا ريب فالافضل للانسان تجنب الذنوب صغيرها وكبيرها.

روى الكليني قدس سره بسنده عن أبي جميلة قال (قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله يحب العبد المُفَتَّن التوّاب. ومن لم يكن ذلك منه كان أفضل).[3]

 

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)

هناك اختلاف في تحديد معنى الحرث في كتب اللغة ففي العين انه قذف الحَبّ في الارض وفي الجمهرة انه العمل للزرع وفي الصحاح انه كسب المال وجمعه وكذا في معجم المقاييس وفي المفردات انه إلقاء البذر في الارض وتهيؤها للزرع ويبدو من عبارة الازهري في التهذيب انه إثارة الارض ولعله اقرب الى الاستعمالات لانه يتعلق بالارض في كثير من العبارات. وفي المصباح (حرث الارض حرثا اثارها للزراعة).

ومهما كان فالمراد به هنا هو الارض التي تحرث للزرع وهذا تشبيه بليغ والظاهر أن القصد منه تنبيه الانسان ان ممارسته للنكاح ينبغي ان تكون لغرض صحيح وهو الاستيلاد وان كان الدافع الطبيعي هو الشهوة الا ان الغرض الطبيعي هو ابقاء النسل. وقوله (انى شئتم) اي كيفما شئتم فلا تختلف الحالات. وقيل انى للزمان اي متى شئتم.

وأكّد هذا الامر اي كون الغرض هو الاستيلاد بقوله (وقدموا لانفسكم) والمراد بالتقديم اي عمل يعمله الانسان في الدنيا وينفعه في الاخرة فحيث ان العمل يسجل له قبل ان يتوفى وقبل أن تقوم القيامة اعتبر هذا العمل مما يقدمه الانسان لنفسه وقد تكرر هذا التعبير في القرآن كما ورد التعبير عن سيئاته بما يقدمه ايضا وقد مر الكلام حول قوله تعالى (وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ..).[4]   

والظاهر أن المراد بالعمل الذي يقدمه الانسان في هذا المجال هو تربية الولد الصالح وهذا امر في غاية الاهمية يتوقف عليه استمرار مسيرة الالتزام الديني في الاجيال الاتية والولد الصالح اذا عمل عملا صالحا ينفع ابويه اذا كان المؤثر في تقواه تربيتهما وتعليمهما ولا يضر الابوين عمل الولد الفاسد اذا لم يكن ناشئا عن سوء تربيتهما.

والحاصل ان الانجاب اذا استتبع تربية صالحة يعتبر كالصدقة الجارية ينتفع به الانسان بعد وفاته وهذا الامر ورد في روايات كثيرة في كتب الفريقين وأفرد له في الكافي بابا فيه عدة روايات منها رواية معاوية بن عمار قال (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنّة سنّها يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء والصدقة الجارية تجري من بعده والولد الصالح يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق عنهما ويعتق ويصوم ويصلي عنهما فقلت : أشركهما في حجي؟ قال: نعم).[5]

ولمزيد الاهتمام بهذا الامر وهو كما قلنا في غاية الاهمية لحفظ الدين في الاجيال الاتية وترسيخ العقيدة الاسلامية والالتزام الديني في المجتمع بوجه عام عقبه بقوله تعالى (واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه).

والظاهر أن هذا الامر بالتقوى والتنبيه على ملاقاته تعالى يوم القيامة راجع الى ما سبق من حكم تجنب المقاربة في حال الحيض باعتبار قوة احتمال وقوع الانسان في شراك الشيطان في هذا المجال من جهة كون الداعي قويا ومن جهة أن الفعل يقع في خفاء فلا يكون هناك وازع اجتماعي او قانوني يمنعه من ارتكاب الحرام فلا بد من الركون الى التقوى والوازع النفسي لكبح جماح الشهوة.

والخطاب للمؤمنين وهم يعلمون ويؤمنون بأن الله تعالى يراهم ويرى اعمالهم ولا يخفى عليه شيء ولا شك ان الواحد منهم لا يرتكب محرما امام الناس ولكنه في الخفاء يضعف ايمانه ويقل تقواه وتخور عزيمته امام حافز الشهوة والسبب هو ضعف الايمان حيث انه لا يرى الله بعينه فلا يخشاه ولذلك لم ينبه في الآية على حضوره تعالى وانه يراه وانما نبه على انك ستلاقيه يوم القيامة فاجتنب ما نهاك عنه.

ولتلطيف الجو في مخاطبة المؤمنين ولانه تعالى رؤوف بالناس جعل اخر تعقيب في الآية (وبشر المؤمنين) ولم يعقبه باوصاف وشروط لسببين:

الاول ان يبثّ الامل في قلوب المخاطبين وهم بالفعل مؤمنون ولو بدرجة ضعيفة يشوبها شيء من الشك والمؤمن لا بد ان يكون بين الخوف والرجاء ففي هذه الجملة يحذره اولا ويبعث في قلبه الرهبة والخوف ثم يبعث فيه الرجاء ليتعادل الوضع ولو كان الخطاب مؤيسا دائما لانفضّوا وابتعدوا عن الدين.

والثاني التنبيه على أن ما يدعو الانسان الى عدم التقوى في مثل هذه الحالات هو ضعف الايمان فلو كنتم مؤمنين حقا لعلمتم انه تعالى حاضر في كل مكان ولا يغيب عنه شيء ولامتنعتم بدافع ذاتي من ارتكاب المعصية.

والخطاب في هذه الجملة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويحتمل ان لا يكون خطابا لاحد وانما هو انشاء للبشرى بأن عاقبة المؤمنين الصادقين في ايمانهم الى خير.

 

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224)

اربع آيات متوالية تتعرض لموضوع اجتماعي يتعلق ايضا بالنساء وهو ما يدعى في الفقه بالايلاء. والايلاء بمعنى القسم آلى يولي ايلاءا اي حلف. ولكنه في الفقه اختص بالحلف على ترك مقاربة الزوجة. كان من عادات العرب أن الزوج اذا غضب على المراة حلف ان لا يقربها فكانت تبقى على ذمته معلقة لا يطلقها ولا يقربها وكان هذا من ظلم الرجال على النساء ومثله الظهار حيث كانوا يقولون للمراة انت علي كظهر امي فتبقى معلقة.   

وهذه الآية مقدمة لبيان حكم الايلاء حيث منع من جعله تعالى عرضة للايمان والمراد جعل اسمه الشريف عرضة للايمان. والايمان جمع يمين بمعنى القسم والحلف وانما سمي به لانهم غالبا اذا ارادوا انشاء تعهد وقسم لاحد يصافحونه باليد اليمنى.

والعرضة فُعلة بمعنى المفعول كاللقمة والطعمة اي لا تجعلوا الاسم الشريف مُعرَّضا لايمانكم. وفي هذا النهي احتمالات:

الاول: ما ذكره كثير من المفسرين من أن المراد بالعرضة المانع لان ما يعترض الطريق مانع من عبور الاخرين فالنهي انما هو عن الحلف بالله على ترك البر والاصلاح اي لا تجعلوا الحلف به تعالى مانعا من عمل الخير.

وهذا امر يكثر في الناس حيث انه اذا حاول الاصلاح بين شخصين فكثيرا ما يناله الاذى اما في نفس عملية الاصلاح او بعد ذلك ويلاحظ ان الرجل اذا اصلح بين الزوجين ثم عاد الخلاف وتفاقم الامر فان بعض اهل الطرفين او احدهما يلقي باللائمة على المصلح فيحلف بعد ذلك ان لا يتدخل في اصلاح بين الناس.

وهكذا غيره من امور البر والخير فان الانسان كثيرا ما ينال الشر ممن احسن اليه فربما يحلف بعضهم ان لا يحسن الى احد بعد ذلك وهذه الآية تمنع من هذه الايمان اي لا تجعلوا الحلف بالله مانعا عن البر والتقوى والاصلاح.

والمعنى بناءا على ذلك لا تجعلوا اسم الله مانعا من البر الذي حلفتم عليه اي على تركه فتكون الايمان بمعنى المحلوف عليه مجازا لا نفس الحلف ويكون قوله ان تبروا بتقدير النفي اي ان لا تبروا ويكون المصدر المأول عطف بيان للايمان فيكون المحلوف عليه عدم البر. وهذا احد الوجوه وهناك وجوه اخرى لاعراب الاية على هذا المعنى اعرضنا عن ذكرها.

ولكن هذا المعنى مع كونه صحيحا بذاته الا ان تطبيق الاية عليه بحاجة الى تاويل وتقدير كما يلاحظ مما ذكروه واشرنا اليه والاية بعيدة عن هذه التقادير مع ان هذا هو التفسير المعروف قديما وحديثا وذكروا احاديث تؤيد هذا المعنى.

مضافا الى ان ما يحلف عليه مما لا ينبغي يشمل البر او بعض انحائه ويشمل الاصلاح بين الناس ولكن من الصعب تاويل الحلف على عدم التقوى ولم نسمع ان احدا يحلف على عدم التقوى بسبب تضرره من بعض ما اتقى الله فيه.

الثاني: ان المراد بالعرضة كونه معرضا للحلف كما يقال فلان عرضة للناس اي يتكلمون عليه كثيرا فالمراد النهي من كثرة الحلف بالله وحينئذ فلا حاجة لتاويل الحلف بان المراد به المحلوف عليه ولا اشكال في تعلق اللام في قوله (لايمانكم) بالعرضة او بالجعل.

وقوله ان تبروا تعليل لهذا النهي اي لا تكونوا حلافين لكي تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس لان الحلاف انسان موهون لا يعتمد عليه فلا يتصف بهذه الصفات كما قال تعالى (وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ)[6] والحلّاف هو من يكثر الحلف وهو مهين اي مورد للامتهان والتحقير لان الناس لا يعتمدون عليه بل هو ايضا ظنين بنفسه ولذلك يكثر الحلف.

واصحاب هذا الراي يقولون بان من يكثر حلفه يسقط عن اعين الناس فلا يمكنه ان يكون بارا متقيا ومصلحا بين الناس.

وهذا القول وان كان اقرب من الاول في تفسير قوله (عرضة لايمانكم) الا ان هذا التعليل في ذيل الاية يرفضه الذوق السليم ومجرد كثرة الحلف لا يمنع من كونه بارا ولا متقيا نعم ربما يؤثر في اعتماد الناس عليه فلا يكون مصلحا.

الثالث: ان يكون العرضة بمعنى جعل الاسم الشريف معرضا للحلف لا لكثرته فالمنهي عنه نفس الحلف على ترك البر والتقوى والاصلاح ولا يحتاج الا الى تقدير النفي وهو كثير كما في قوله تعالى (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا..)[7] او الى تقدير كلمة (مخافة) ونحوها اي مخافة ان تضلوا او يكون ان بمعنى لئلا.

وكذا قوله تعالى (قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ)[8] وقوله تعالى (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ  * أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ..).[9] وقوله تعالى (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ..)[10] وغير ذلك.

وعليه فتكون الآية واضحة لا تحتاج الى تاويل وتقدير ومعناها لا تحلفوا بالله لئلا تبروا وتتقوا وتصلحوا اي لا تحلفوا على ترك البر والتقوى والاصلاح والمراد بترك التقوى ترك ما امر به الله تعالى او العمل بما نهى عنه.

وهذا كثيرا ما يحدث حيث ان الانسان اذا غضب على احد يحلف ان لا يدخل بيته مثلا او لا ياكل من طعامه وهو اخوه او احد والديه وهذا امر منهي عنه وهو يتصور انه اذا حلف على فعل شيء او تركه فعليه ان يلتزم به وان كان منهيا عنه مع ان الحكم الشرعي ان الحلف لا يصح الا مع رجحان ما يحلف عليه.

ومما يرجح هذا المعنى وان لم يرد في التفاسير هو تناسبه مع الايلاء الاتي ذكره فانه ايضا من هذا القبيل كما اشرنا اليه فيصح ان يقال ان هذه الاية مقدمة لتحريم الايلاء او لبيان ما يترتب عليه من احكام واما بناءا على سائر التفاسير فلا مناسبة بينهما الا في اصل الحلف.

روى الكليني قدس سره بسنده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل "ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس" قال: إذا دُعيت لصلح بين اثنين فلا تقل عليّ يمين ألا أفعل).[11]

وتدل عليه ايضا رواية العياشي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في قول الله "ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم" قال: يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أو لا يكلم أمه).[12]

وهناك روايات تدل على ان الجملة الاولى يراد بها النهي عن كثرة الحلف بالله او عن الحلف به من دون موجب وان لم يكن كثيرا فقد روى الكليني ايضا عن أبي سلام المتعبد أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لسدير (يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثم إن الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم).[13] ومورد الرواية ليس الحلف على فعل شيء او تركه بل على الاخبار عن شيء حالفا.

ومثلها ما رواه الصدوق قدس سره عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال (لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإن الله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم).[14]

وكذا ما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم قال (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى لا اله غيره "ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا" قال: هو قول الرجل لا والله وبلى والله).[15]

والمراد كما هو واضح ما يكثر تداوله بين الناس من الحلف بالله على كل صغيرة وكبيرة من دون ان يكون هناك موقف يستدعي الحلف.

ومن هنا يمكن ان يقال ان الاية وان دلت على النهي عن الحلف بالله للتهرب من البر والتقوى والاصلاح الا انها بوجه عام تدل على لزوم اجتناب الحلف بالله كثيرا او الحلف به تعالى بلا موجب وهو المستفاد من الجملة الاولى مع قطع النظر عن ذيلها وهذا وارد في بعض الروايات بتعبير اخر.

والتعقيب بقوله تعالى (والله سميع عليم) يحتوي على تحذير منه تعالى لمن يحلف مثل هذا الحلف فالله تعالى يسمع ما يقوله ويعلم ما في قلبه وهذا يعني انه مؤاخذ على ذلك.  

 

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225)

المؤاخذة مفاعلة من الاخذ ولكنها بنفس المعنى اي لا يأخذكم ولكن هذه الصيغة تستعمل غالبا في المحاسبة على الذنب ولا تدل على ترتب العقاب.

واللغو كل ما لا اثر له ولا يعتد به من الكلام وغيره ولعله مأخوذ من لغوى الطير اي اصواتها. ومن هنا يقال للكلام الباطل انه لغو كما قال تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ)[16] والظاهر أن المراد به هنا المعنى المصدري لا الاسم لتصح الظرفية فلو اراد الاسم لقال من ايمانكم فالمعنى لا يؤاخذكم بان تلغوا في ايمانكم.

وهناك اختلاف في المراد باللغو في الايمان هل هو اليمين من دون ان يكون جادّا في قصده كما هو الحال في كثير من الايمان التي تصدر من الناس في تعاملهم مع بعض سواء كان قسما على ترك فعل او ايجاده او كان على الاخبار عن امر أم أن المراد القسم على الاخبار سواء كان بجد او بهزل وسواء كان الخبر صادقا ام كاذبا ويقابله القسم على الفعل والترك؟

لا يبعد ان يكون المراد باللغو في الايمان ما لا يترتب عليه اثر وهو الكفارة لان اليمين كما قلنا نوع من التعهد ولكنه يغلّظ بالقسم بمعنى ربط علاقته بالمقسم به بمحتوى التعهد وكأنه يقول كما أن الله تعالى عظيم عندي كذلك هذا التعهد اما اليمين التي لا تعهد فيها فتعتبر لغوا اي لا اثر يترتب عليها الا اثبات شيء او نفيه ولا تعتبر تعهدا.

وهذه الآية تنفي المؤاخذة على الايمان التي لا تعهد فيها وليس معنى ذلك ان اليمين الكاذبة لا مؤاخذة عليها بل المراد ان اليمين التي لا تشتمل على تعهد لا تترتب عليها كفارة سواء كانت صادقة ام كاذبة كما قال تعالى (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ..).[17]

وهذه الاية تدل اولا على ان المراد بالمؤاخذة ترتب الكفارة لا الاثم فان الفاء في قوله (فكفارته) تدل على أنها هي المترتبة عليه وتدل ايضا على ان ما يقابل اللغو في الايمان عقدها بمعنى ما يتعهد به الانسان بمقتضى اليمين فيكون المراد باللغو ما لا عقد فيه وهي اليمين التي يؤتى بها لاثبات شيء او نفيه.  

وهذا يستفاد ايضا مما رواه الكليني رحمه الله بسنده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سمعته يقول في قول الله عز وجل "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم" قال: اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شيء).[18]

فقوله (ولا يعقد على شيء) يدل على ان المناط هو كون القسم متعلقا بالعقد على شيء اي على فعل او ترك وان كانت الجملة الاولى ربما تفيد ان المناط كونه بقصد او بغير قصد لان الغالب من قول (لا والله وبلى والله) هو عدم القصد والجد.

وهذا ما فهمه الشيخ الصدوق رحمه الله حيث قال (وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم" قال: هو لا والله وبلى والله).[19] وأدرج الرواية في باب (لا تنعقد اليمين بغير القصد).

ومهما كان فالروايتان لا تصحان سندا والعبرة بما ذكرناه من ان ظاهر اية سورة المائدة ان ما يقابل اللغو هو ما تعهد به الانسان بمقتضى يمينه.

(ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) المراد بالقلب الروح الانسانية. والكسب كما في معجم المقاييس (الابتغاء والطلب والاصابة) بمعنى انه اذا طلب شيئا فاصابه فقد كسبه واكتسبه وهو يستعمل في اصابة الخير والشر والمراد هنا ما يكسبه القلب من الاثم.

فمعنى الاية ان الله تعالى لا يؤاخذ الانسان بالايمان اللاغية التي لا يترتب عليها اثر ولكن يؤاخذه باليمين التي يقصد بها شرا وكسب القلب لا يختص باليمين فالانسان يكتسب الشر بكثير من اعماله ولكن ما يقابل الايمان اللاغية هو كسب الشر عن طريق اليمين. 

ومن هنا كانت هذه الآية مقدمة للتعرض لحكم الايلاء فانه ايضا قسم على ظلم المرأة وعدم رعاية حقها الشرعي فالله تعالى يؤاخذه به.

والكسب في القرآن نسب الى النفس غالبا وفي بعض الموارد الى اليد كما في قوله تعالى (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ..)[20] ولكنه هنا فقط نسب الى القلب ولعل السر في انتخاب هذا التعبير ان المقصود هنا ما يكسبه الانسان من الاثم بحسب نيته لا بحسب عمله والنية موطنها القلب اي باطن الانسان.

وهذه ايضا جهة اخرى تناسب الايلاء لانه لا يختلف عن غيره من الايمان الا بحسب القصد السيء وهو الاضرار بالزوجة.

والتفاسير لم تفسر هذه الآية والتي قبلها بحيث ترتبطان بحكم الايلاء مع ان ترابط الايات واضح على ما ذكرناه. ولهذا ايضا اختلف التعبير هنا عن التعبير في اية سورة المائدة فهناك كان الغرض بيان حكم كفارة حنث القسم فذكر في مقابل اليمين اللاغية اليمين التي تحتوي على عقد وتعهد مقدمة لبيان حكمه وكفارته وهنا قابلها باليمين التي يترتب عليها الاثم ليكون مقدمة لبيان حكم الايلاء.

(والله غفور حليم) يمكن ان يكون هذا التعقيب للاشارة الى السبب في عدم المؤاخذة على اللغو في الايمان فانه ايضا مما يستحق الانسان ان يؤاخذ به فان جعل اسمه تعالى عرضة للايمان اللاغية تجاوز على مقام الربوبية ولكنه تعالى حليم يغفر لتطاول عبيده الجهلة والتعبير بالحلم يناسب غفرانه لما فيه التعرض لمقامه تعالى شأنه.

ويمكن ان يكون التعقيب للمؤاخذة على ما كسبته القلوب فيكون بثا للرجاء في قلوب الآثمين ولكن الاول انسب خصوصا بملاحظة التعبير بالحليم دون الرحيم.

وهناك اختلاف في كتب اللغة في تفسير الحلم ولكن بعض هذه التفاسير لا يمكن ان يفسر بها الحليم في وصفه تعالى فمنهم من يقول انه بمعنى الاناة او بمعنى العقل او بمعنى ضبط النفس ولا يوصف الله تعالى بها وفي معجم المقاييس انه ترك العجلة وهو انسب.

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)

اللام بمعنى أن هذه مهلة لهم لا يجوز لهم تخطيها و(يؤلون) من الايلاء بمعنى القسم. وفي معجم المقاييس آلى يولي اذا حلف أليّة وإلوة).

قال سعيد بن المسيّب: (كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحبّ أن يتزوجها غيره يحلف ألّا يقربها أبدا وكان يتركها كذلك لا أيّما ولا ذات بعل وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية وفي الإسلام)[21]

والقسم لا يتعدى بـ (من) فقوله (من نسائهم) بتضمين الايلاء معنى الاجتناب او بتقدير كلمة اي للذين يحلفون على اجتناب نسائهم (تربص اربعة اشهر). والتربص: الانتظار كما في العين.

ويبدو ان المفروض في الايلاء هنا كونه مطلقا لم يحدده بأمد. اما لو كان محددا بامد ربما يحق له الابتعاد عنها كشهر مثلا. وهذا التربص والانتظار فعل الحاكم الشرعي فهو الذي يعطيه المهلة وينتظر رجوعه او طلاقه.

والفيء: الرجوع. والمراد رجوعه عن عزمه وحلفه وهو يتحقق عمليا بنفس المباشرة وقوله (فان الله غفور رحيم) يدل على أن ما ارتكبه من الحلف كان ذنبا ولكن الله تعالى يغفر له ذلك.

والطلاق بمعنى تخلية السبيل وحل الوثاق وطلاق المراة فكها من حبالة النكاح فان العقد يقيدها ويلزمها بمراعاة حقوق الزوج. والطلاق يخلّي سبيلها خصوصا باعتبار وجوب بقائها في بيت الزوجية وعدم الخروج الا باذنه.

ويدل قوله (وان عزموا الطلاق) انه مخير بينهما خلال هذه المهلة والمراد بالعزم ليس مجرد القصد بل انشاء الطلاق. والعزم هو القصد القطعي قال في معجم المقاييس (يدل على الصريمة والقطع).

ولكنه تعالى لم يبشره بالغفران في هذا الفرض بل رتب عليه انه تعالى يسمع ما قال وما يقول. ويعلم ما انطوت عليه ضميره. وفي هذا تهديد وتحذير ويدل على انه تعالى يؤاخذه على ذنبه حين الايلاء ان كان قصد بذلك الاضرار بالمراة.

والفرق بين هذا الفرض والفرض السابق أنه برجوعه عن عزمه السابق وما حلف عليه يظهر ندمه عما بدر منه فهو تائب الى الله وهو تعالى يقبل توبته واما هذا فلم يرجع وانما طلقها وان كان هذا ايضا جائزا الا انه لا يوجب غفران ذنبه السابق.

واستدل بعضهم بقوله (سميع) على ان المراد وقوع الطلاق اللفظي ليكون مسموعا.[22] ولكنه استدلال ضعيف جدا اذ لا اثر لترتب سماعه تعالى للطلاق ليرتبه بالفاء على وقوعه بل المراد كما ذكرنا تحذيره من عواقب ايلائه.

وهناك بحث في الفقه حول ثبوت الكفارة عليه اذا رجع عن عزمه وخالف حلفه وعدم ثبوتها ولكن الاية لم تتعرض لثبوت الكفارة عليه ولعل السبب أن هذا الحلف باطل من اساسه فانه لا يصح الا في الامور الراجحة وهذا امر محرم. والله العالم.

 


[1] العهد القديم سفر اللاويين الاصحاح التاسع عشر

[2] راجع وسائل الشيعة ج 2 ص 572 باب 27 من ابواب الحيض

[3] الكافي ج 2 ص 435 باب التوبة

[4] البقرة : 95

[5] الكافي ج 7 ص 57 باب ما يلحق الميت بعد موته

[6] القلم : 10

[7] النساء : 176

[8] الاعراف : 172

[9] الزمر : 56

[10] الحجرات : 6

[11] الكافي ج 2 ص 210 باب الاصلاح بين الناس

[12] تفسير العياشي ج 1 ص 112

[13] الكافي ج 7 ص 435 باب اليمين الكاذبة

[14] من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 362 باب حكم الاستثناء في اليمين

[15] تفسير العياشي ج 1 ص 112

[16] المؤمنون : 3

[17] المائدة : 89

[18] الكافي ج 7 ص 443باب اللغو

[19] من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 361 باب لا تنعقد اليمين بغير قصد

[20] الروم : 41

[21] تفسير الثعلبي ج 2 ص 168

[22] تسنيم ج 11 ص 233<